لِأَهْلِ الْحَاجَةِ وَ الْمَسْكَنَةِ الَّذِينَ لَا وَرِقَ لَهُمْ وَ لَا ذَهَبَ وَ هُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى الثَّمَرِ أَنْ يَبْتَاعُوا بِثَمَرِهِمْ مِنْ ثِمَارِ هَذِهِ الْعَرَايَا بِخِرْصِهَا فَعَلَ(ص)ذَلِكَ بِهِمْ تَرَفُّقاً بِأَهْلِ الْحَاجَةِ الَّذِينَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الرُّطَبِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ أَنْ يَبْتَاعُوا مِنْهُ بِمَا يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ وَ الذَّخَائِرِ وَ قَالَ آخَرُونَ هِيَ النَّخْلَةُ يَهَبُ الرَّجُلُ ثَمَرَتَهَا لِلْمُحْتَاجِ يُعْرِيهَا إِيَّاهَا فَيَأْتِي الْمُعْرَى وَ هُوَ الْمَوْهُوبُ لَهُ إِلَى نَخْلَتِهِ تِلْكَ لِيَجْتَنِيَهَا فَيَشُقُّ ذَلِكَ عَلَى الْمُعْرِي وَ هُوَ الْوَاهِبُ لِمَكَانِ أَهْلِهِ فِي النَّخْلِ فَرَخَّصَ لِلْبَائِعِ خَاصَّةً أَنْ يَشْتَرِيَ ثَمَرَةَ تِلْكَ النَّخْلَةِ مِنَ الْمَوْهُوبَةِ لَهُ بِخِرْصِهَا وَ قَالَ آخَرُونَ شَكَا رِجَالٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُمْ مُحْتَاجُونَ وَ أَنَّ الرُّطَبَ يَأْتِي وَ لَا يَكُونُ بِأَيْدِيهِمْ مَا يَبْتَاعُونَ بِهِ فَيَأْكُلُونَهُ مَعَ النَّاسِ وَ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَتَبَايَعُوا الْعَرَايَا بِخِرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ الَّذِي بِأَيْدِيهِمْ
12 بَابُ جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الْبَائِعِ مِنَ الثَّمَرَةِ أَرْطَالًا مَعْلُومَةً أَوْ شَجَرَةً مُعَيَّنَةً15608- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الثَّمَرَةَ قَائِمَةً فِي الشَّجَرَةِ وَ يَسْتَثْنِي مِنْ جُمْلَتِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي كَيْلًا مِنْهَا أَوْ وَزْناً مَعْلُوماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
13 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ بَيْعِ الثِّمَارِ15609- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعَ حَصَائِدِ الْحِنْطَةِ وَ الرِّطَابَ فَرَخَّصَ فِيهِ