15483- 5 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفاً فَأَصْدَقَهَا امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً كَانَ الْفَرْجُ حَلَالًا وَ عَلَيْهِ تَبِعَةُ الْمَالِ 15484- 6 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا حَنِيفَةَ عَنِ الشَّيْءِ وَ عَنْ لَا شَيْءَ وَ عَنِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ غَيْرَهُ فَأَخْرَجَ الشَّيْءَ وَ عَجَزَ عَنْ لَا شَيْءَ فَقَالَ اذْهَبْ بِهَذِهِ الْبَغْلَةِ إِلَى إِمَامِ الرَّافِضَةِ فَبِعْهَا مِنْهُ بِلَا شَيْءَ وَ اقْبِضِ الثَّمَنَ فَأَخَذَ بِعِذَارِهَا وَ أَتَى بِهَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)اسْتَأْمِرْ أَبَا حَنِيفَةَ فِي بَيْعِ هَذِهِ الْبَغْلَةِ قَالَ قَدْ أَمَرَنِي بِبَيْعِهَا قَالَ بِكَمْ قَالَ بِلَا شَيْءَ قَالَ لَهُ مَا تَقُولُ قَالَ الْحَقَّ أَقُولُ فَقَالَ قَدِ اشْتَرَيْتُهَا مِنْكَ بِلَا شَيْءَ قَالَ وَ أَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْمَرْبِطَ قَالَ فَبَقِيَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ سَاعَةً يَنْتَظِرُ الثَّمَنَ فَلَمَّا أَعْيَاهُ الثَّمَنُ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّ الْمِيعَادَ إِذَا كَانَ الْغَدَاةُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ وَافَى أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)جِئْتَ لِتَقْبِضَ ثَمَنَ الْبَغْلَةِ لَا شَيْءَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا شَيْءَ ثَمَنُهَا قَالَ نَعَمْ فَرَكِبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْبَغْلَةَ وَ رَكِبَ أَبُو حَنِيفَةَ بَعْضَ الدَّوَابِّ فَتَصَحَّرَا جَمِيعاً فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَى السَّرَابِ