وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ وَ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي قَدْ نَقَدْتُكَ وَ قَالَ الْبَائِعُ لَمْ تَنْقُدْنِي وَ قَدْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ فَعَلَى الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ دَفَعَ كَمَا ادَّعَى وَ عَلَى الْبَائِعِ الْيَمِينُ بِأَنَّهُ مَا أُقْبِضَ كَمَا أَنْكَرَ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ بِأَيْدِيهِمَا مَعاً لَمْ يَبِنْ بِهَا الْمُشْتَرِي وَ لَمْ يُفَارِقِ الْبَائِعُ قَالَ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ وَ عَلَى الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةُ فِيمَا ادَّعَاهُ مِنْ دَفْعِ الثَّمَنِ 15480- 2، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ عَلَى الْمُسْلِمِ غَلَطٌ فِي بَيْعٍ 15481- 3، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ وَ ذَهَباً لِيَأْتِيَاهُ بِالثَّمَنِ فَأَتَاهُ أَحَدُهُمَا بِهِ قَالَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ السِّلْعَةَ إِذَا دَفَعَ الثَّمَنَ كَامِلًا فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ صَاحِبُهُ يَطْلُبُهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَدْفَعَ إِلَى شَرِيكِهِ نِصْفَ الَّذِي أَدَّاهُ 15482- 4، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى ثَوْباً بِدِينَارٍ فَنَقَدَ فِيهِ دَرَاهِمَ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى أَنَّ شِرَاهُ بِدِينَارٍ وَ كَذَلِكَ إِنِ اشْتَرَاهُ بِالدَّرَاهِمِ فَنَقَدَ فِيهِ دِينَاراً فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى الدَّرَاهِمِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهَا