مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 13 · صفحة 303 من 473

[صفحة 303]
8 بَابُ أَنَّ مَنْ بَاعَ وَ لَمْ يَقْبِضِ الثَّمَنَ وَ لَا أَقْبَضَ الْمَبِيعَ وَ لَا اشْتَرَطَ التَّأْخِيرَ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لِلْبَائِعِ الْخِيَارُ بَعْدَهَا وَ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَ إِنْ لَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ فَحُكْمُ خِيَارِ التَّأْخِيرِ فِي الْجَارِيَةِ

15429- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي مَنِ اشْتَرَى صَفْقَةً وَ ذَهَبَ لِيَجِيءَ بِالثَّمَنِ فَمَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَلَا بَيْعَ لَهُ إِذَا جَاءَ يَطْلُبُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْبَائِعُ وَ إِنْ جَاءَ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِالثَّمَنِ فَلَهُ قَبْضُ مَا اشْتَرَاهُ إِذَا دَفَعَ الثَّمَنَ

9 بَابُ أَنَّ الْمَبِيعَ إِذَا تَلِفَ قَبْلَ الْقَبْضِ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ

15430- 1 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ

10 بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْخِيَارِ إِذَا أَوْجَبَ الْبَيْعَ عَلَى نَفْسِهِ وَ رَضِيَ بِهِ سَقَطَ خِيَارُهُ وَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُوجِبَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَ

15431- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ فَيَشْتَرِطُ الْخِيَارَ ثُمَّ يَعْرِضُهَا لِلْبَيْعِ ثُمَّ يُرِيدُ رَدَّهَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ قَالَ إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ أَنَّهُ مَا عَرَضَهَا وَ هُوَ يُضْمِرُ أَخْذَهَا

التالي صفحة 303 من 473 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...