15426- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ: بَعْدَ قَوْلِهِ وَ هُوَ عَلَى شَرْطِهِ قِيلَ فَغَلَّتُهَا لِمَنْ تَكُونُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهَا لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ 15427- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلَيْنِ يَتَبَايَعَانِ السِّلْعَةَ فَيَشْتَرِطُ الْبَائِعُ الْخِيَارَ أَوِ الْمُبْتَاعُ فَتَهْلِكُ السِّلْعَةُ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ مَنْ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ مَا حَالُهَا قَالَ هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ يَعْنِي مَا لَمْ يَجِبِ الْبَيْعُ أَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ قَبَضَهَا لِيَنْظُرَ إِلَيْهَا وَ يَخْتَبِرَهَا وَ لَمْ يُوجِبِ الْبَيْعَ قِيلَ لَهُ(ع)فَإِذَا وَجَبَ لِلْمُبْتَاعِ وَ كَانَ لِأَحَدِهِمَا الْخِيَارُ بَعْدَ وُجُوبِ الْبَيْعِ ثُمَّ هَلَكَتْ مَا حَالُهَا قَالَ هِيَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ إِذَا لَمْ يَخْتَرِ الَّذِي لَهُ فِيهَا الْخِيَارُ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ السِّلْعَةَ إِذْ كَانَتْ هَكَذَا فَهِيَ مِلْكٌ لِلْمُشْتَرِي فَإِذَا هَلَكَتْ فَهِيَ مِنْ مَالِهِ 15428- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ قَضَى بِأَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ