15421- 4، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ يَشْرِطْ مَا يُكْرَهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَ الشَّرْطُ بَاطِلٌ وَ كُلُّ شَرْطٍ لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا وَ لَا يُحَلِّلُ حَرَاماً فَهُوَ جَائِزٌ 15422- 5، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَاعَ جَارِيَةً فَشَرَطَ أَلَّا تُبَاعَ وَ لَا تُوهَبَ وَ لَا تُورَثَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ كُلُّهُ غَيْرَ الْمِيرَاثِ وَ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنْ تُعْتَقَ أَوْ تُتَّخَذَ أُمَّ وَلَدٍ فَذَاكَ جَائِزٌ وَ الشَّرْطُ فِيهِ لَازِمٌ 15423- 6، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ عَبْداً فَوَجَدَ الْمُشْتَرِي مَعَ الْعَبْدِ مَالًا قَالَ الْمَالُ رَدٌّ عَلَى الْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِي الْخَبَرَ 15424- 7 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ
6 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً يَرُدُّ فِيهَا الثَّمَنَ وَ يَرْتَجِعُ الْمَبِيعَ فَلَهُ الْخِيَارُ فِيهَا وَ يَلْزَمُ الْبَيْعُ بَعْدَهَا15425- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ دَارَهُ عَلَى شَرْطِ أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا وَ هُوَ عَلَى شَرْطِهِ الْخَبَرَ