رَدَّهَا 15432- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ أَوِ السِّلْعَةَ بِالْخِيَارِ فَيُعْطِي بِهِ الرِّبْحَ قَالَ إِنْ رَغِبَ فِي ذَلِكَ فَلْيُوجِبِ الْبَيْعَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنْ بَاعَ فَرَبِحَ طَابَ لَهُ الرِّبْحُ فَإِنْ لَمْ يَبِعْ لَمْ يَجُزْ لَهُ الرَّدُّ هَذَا إِذَا أَوْجَبَ الْبَيْعَ فَإِنْ طَالَبَهُ الْبَائِعُ بِالرِّبْحِ حَلَفَ لَهُ لَقَدْ أَوْجَبَ الْبَيْعَ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ كَانَ الرِّبْحُ لِلْبَائِعِ
11 بَابُ حُكْمِ نَمَاءِ الْحَيَوَانِ كَالشَّاةِ الْمُصَرَّاةِ أَوِ النَّاقَةِ وَ الْبَقَرَةِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ إِذَا فَسَخَ الْمُشْتَرِي15433- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّصْرِيَةِ وَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهِيَ خِلَابَةٌ فَلْيَرُدَّهَا إِنْ شَاءَ إِذَا عَلِمَ وَ يَرُدُّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ وَ التَّصْرِيَةُ تَرْكُ ذَاتِ الدَّرِّ أَنْ لَا تُحْلَبَ أَيَّاماً لِيَجْتَمِعَ اللَّبَنُ فِي ضَرْعِهَا فَيُرَى غَزِيراً 15434- 2 أَبُو عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْجِعَابِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ حُبَابٍ الْجَمْحِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ