عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَا تَمَانَعُوا قَرْضَ الْخَمِيرِ فَإِنَّ مَنْعَهُ يُورِثُ الْفَقْرَ 15361- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): خَمْسٌ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُنَّ الْمَاءُ وَ الْمِلْحُ وَ الْكَلَأُ وَ النَّارُ وَ الْعِلْمُ الْخَبَرَ
32 بَابُ كَرَاهَةِ إِحْصَاءِ الْخُبْزِ مَعَ الْغِنَى عَنْ ذَلِكَ وَ جَوَازِ اقْتِرَاضِهِ عَدَداً وَ إِنْ رَدَّ أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ مَعَ التَّرَاضِي15362- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخُبْزِ بَعْضُهُ أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اقْتَرَضْتَهُ
33 بَابُ جَوَازِ مُبَايَعَةِ الْمُضْطَرِّ وَ الرِّبْحِ عَلَيْهِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ15363- 1 صَحِيفَةُ الرِّضَا،(ع)بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: خَطَبَنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَ لَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لٰا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُقَدَّمُ الْأَشْرَارُ وَ لَيْسُوا بِأَخْيَارٍ وَ يُبَاعُ الْمُضْطَرُّ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُدْرِكَ فَاتَّقُوا اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ وَ احْفَظُونِي فِي أَهْلِ بَيْتِي وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ