عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ 15358- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الْحَاضِرُ لِلْبَادِي وَ مَعْنَى هَذَا النَّهْيِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ مَعْلُومٌ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ وَ هُوَ أَنْ لَا يَبِيعَ الْحَاضِرُ لِلْبَادِي يَعْنِي مُتَحَكِّماً عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ بِالْكُرْهِ أَوْ بِالرَّأْيِ الَّذِي يَغْلِبُ بِهِ عَلَيْهِ يُرِيهِ أَنَّ ذَلِكَ نَظَراً لَهُ أَوْ يَكُونُ الْبَادِي يُوَلِّيهِ عَرْضَ سِلْعَتِهِ فَيَبِيعُ دُونَ رَأْيِهِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَأَمَّا إِنْ دَفَعَ الْبَادِي سِلْعَتَهُ إِلَى الْحَاضِرِ يَنْشُدُهَا بِالْبَيْعِ وَ يَعْرِضُهَا وَ يَسْتَقْصِي ثَمَنَهَا ثُمَّ يُعَرِّفُهُ مَبْلَغَ الثَّمَنِ فَيَلِي الْبَادِي الْبَيْعَ لِنَفْسِهِ أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يَلِي ذَلِكَ لَهُ بِوِكَالَتِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَ لَيْسَ فِي هَذَا مِنْ ظَاهِرِ النَّهْيِ شَيْءٌ لِأَنَّ ظَاهِرَ النَّهْيِ إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَبِيعَ الْحَاضِرُ لِلْبَادِي فَإِذَا بَاعَ الْبَادِي بِنَفْسِهِ فَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ بِسَبِيلٍ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ قَصَرَ فَهْمُهُ 15359- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: ذَرُوا النَّاسَ فِي غَفَلَاتِهِمْ يَعِيشُ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ وَ عَنْهُ(ص): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
31 بَابُ كَرَاهَةِ مَنْعِ قَرْضِ الْخَمِيرِ وَ الْخُبْزِ وَ الْمِلْحِ وَ مَنْعِ النَّارِ15360- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ