15354- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ:
قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع): هُوَ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ لِشِرَاءِ السِّلَعِ مِنْهُمْ خَارِجاً مِنَ الْأَمْصَارِ لِمَا يُخْشَى فِي ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ مِنَ الْغَبْنِ وَ يُقْطَعُ بِالْحَاضِرِينَ فِي الْمِصْرِ عَنِ الشِّرَاءِ إِذَا خَرَجَ مَنْ يَخْرُجُ لِتَلَقِّي السِّلَعِ قَبْلَ وُصُولِهَا إِلَيْهِمْ 15355- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَ قَالَ مَنْ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ: وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يَهْبِطَ السُّوقَ 15356- 4 السَّيِّدُ ابْنُ زُهْرَةَ فِي الْغُنْيَةِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ تَلَقَّى مُتَلَقٍّ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَ السُّوقَ
30 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ15357- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، عَنِ الشَّرِيفِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْأَبْهَرِيِّ الْفَقِيهِ الْمَالِكِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ