بَيْنِكُمْ 15364- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ السُّلْطَانُ بِمَالٍ ظُلْماً فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْطِيهِ إِلَّا أَنْ يَبِيعَ بَعْضَ مَالِهِ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ رَجُلٌ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَ الْمُضْطَرِّ قَالَ بَيْعُهُ جَائِزٌ وَ لَيْسَ هَذَا كَبَيْعِ الْمُضْطَرِّ الَّذِي يُكْرِهُهُ عَلَى الْبَيْعِ الْمُشْتَرِي مِنْهُ وَ يُجْبِرُهُ عَلَيْهِ وَ يَضْطَرُّهُ إِلَيْهِ
34 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْإِنْسَانِ سَهْلَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ وَ الْقَضَاءِ وَ الِاقْتِضَاءِ15365- 1 الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً سَمْحاً قَاضِياً وَ سَمْحاً مُقْتَضِياً
35 بَابُ كَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ وَ الِاتِّهَابِ وَ قَبُولِ الْوَضِيعَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ وَ لَا فِي الْإِجَارَةِ15366- 1 الْبِحَارُ، عَنْ كَشْفِ الْمَنَاقِبِ عَنْ أَبِي مَطَرٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: ثُمَّ أَتَى(ع)دَارَ الْفُرَاتِ وَ هُوَ سُوقُ الْكَرَابِيسِ فَقَالَ يَا شَيْخُ أَحْسِنْ بَيْعِي فِي قَمِيصِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَلَمَّا عَرَفَهُ لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئاً ثُمَّ أَتَى آخَرَ فَلَمَّا عَرَفَهُ لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئاً فَأَتَى