أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ السَّمَكِ فِي الْآجَامِ إِلَى أَنْ قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ يَقِلُّ وَ يَكْثُرُ وَ هُوَ غَرَرٌ 15234- 2، وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): وَ إِذَا كَانَ فِي الْأَجَمَةِ أَوِ الْحَظِيرَةِ سَمَكٌ مُجْتَمِعٌ يُوصَلُ إِلَيْهِ بِغَيْرِ صَيْدٍ أَوْ كَانَ مَعَ اللَّبَنِ الَّذِي فِي الضَّرْعِ لَبَنٌ حَلِيبٌ حَاضِرٌ أَوْ غَيْرُهُ كَانَ جَائِزاً وَ إِنْ كَانَ لَا يُوصَلُ السَّمَكُ إِلَّا بِصَيْدٍ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ 15235- 3، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَ الْمُنَابَذَةِ وَ طَرْحِ الْحَصَى فَأَمَّا الْمُلَامَسَةُ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهَا فَقَالَ قَوْمٌ هُوَ بَيْعُ الثَّوْبِ مَدْرُوجاً يُلْمَسُ بِالْيَدِ وَ لَا يُنْشَرُ وَ لَا يُرَى دَاخِلُهُ وَ قَالَ آخَرُونَ هُوَ الثَّوْبُ يَقُولُ الْبَائِعُ أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ عَلَى أَنَّ نَظَرَكَ إِلَيْهِ اللَّمْسُ بِيَدِكَ وَ لَا خِيَارَ لَكَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهِ وَ قَالَ آخَرُونَ هُوَ أَنْ يَقُولَ إِذَا لَمَسْتَ ثَوْبِي فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ قَالَ آخَرُونَ هُوَ أَنْ يُلْمَسَ الثَّوْبُ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ كُلُّ هَذِهِ الْمَعَانِي قَرِيبٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَ الْبَيْعُ فِي كُلِّهَا فَاسِدٌ وَ اخْتَلَفُوا أَيْضاً فِي الْمُنَابَذَةِ فَقَالَ قَوْمٌ هِيَ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ إِلَى الرَّجُلِ وَ يَنْبِذَ إِلَيْهِ الْآخَرُ ثَوْباً يَقُولُ هَذَا بِهَذَا مِنْ غَيْرِ تَقْلِيبٍ وَ لَا نَظَرٍ وَ قَالَ آخَرُونَ هُوَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى الثَّوْبِ فِي يَدِ الرَّجُلِ مَطْوِيّاً فَيَقُولَ أَشْتَرِي هَذَا مِنْكَ فَإِذَا نَبَذْتَهُ إِلَىَّ فَقَدْ تَمَّ الْبَيْعُ بَيْنَنَا وَ لَا خِيَارَ لِلْوَاحِدِ مِنَّا وَ قَالَ قَوْمٌ الْمُنَابَذَةُ وَ طَرْحُ الْحَصَى بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَ هُوَ بَيْعٌ كَانُوا يَتَبَايَعُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَجْعَلُونَ عَقْدَ الْبَيْعِ بَيْنَهُمْ طَرْحَ