حَصَاةٍ يَرْمُونَ بِهَا مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ مِنْ بَائِعٍ وَ لَا مُشْتَرٍ يَنْعَقِدُ بِهِ الْبَيْعُ وَ كُلُّ هَذِهِ الْوُجُوهِ مِنَ الْبُيُوعِ فَاسِدَةٌ 15236- 4، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنْ رَسُولُ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَ سَلَفٍ وَ قَدِ اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى هَذَا النَّهْيِ فَقَالَ قَوْمٌ هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَخَذْتُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ آخَرُونَ هُوَ أَنْ يُقْرِضَهُ قَرْضاً ثُمَّ يُبَايِعَهُ عَلَى ذَلِكَ وَ كِلَا الْوَجْهَيْنِ فَاسِدٌ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ السَّلَفِ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ فَصَارَ الثَّمَنُ فِي ذَلِكَ مَجْهُولًا 15237- 5، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا بِعْتُ مِنْ هَذَا قَوَاصِرَ وَ اسْتَثْنَيْتُ خَمْساً مِنْهُنَّ لَمْ أُعْلِمْهُنَّ فِي وَقْتِ الْبَيْعِ وَ بَعْضُ الْقَوَاصِرِ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)الْبَيْعُ فَاسِدٌ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ وَقَعَ عَلَى مَجْهُولٍ 15238- 6، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الصَّكِّ عَلَى الرَّجُلِ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً 15239- 7، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ السَّهْمِ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَسَّمَ