15230- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَ كَانَ بَيْعاً يَبْتَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَبْتَاعُ الرَّجُلُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تَنْتِجَ النَّاقَةُ ثُمَّ يَنْتِجَ الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ(ص)عَنْ ذَلِكَ: وَ عَنْهُ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ عَسِيبِ الْفَحْلِ
9 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْآبِقِ مُنْفَرِداً وَ جَوَازِ بَيْعِهِ مُنْضَمّاً إِلَى مَعْلُومٍ15231- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَبْدِ الْآبِقِ وَ الْبَعِيرِ الشَّارِدِ 15232- 2، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَبْدِ الْآبِقِ وَ لَا الدَّابَّةِ الضَّالَّةِ يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يَقْدِرُوا عَلَيْهَا:
قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع): إِذَا كَانَ مَعَ ذَلِكَ شَيْءٌ حَاضِرٌ جَازَ بَيْعُهُ يَقَعُ الْبَيْعُ عَلَى الْحَاضِرِ
10 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا يَضْرِبُ الصَّيَّادُ بِشَبَكَتِهِ وَ لَا مَا فِي الْآجَامِ مِنَ الْقَصَبِ وَ السَّمَكِ وَ الطَّيْرِ مَعَ الْجَهَالَةِ إِلَّا أَنْ يُضَمَّ إِلَى مَعْلُومٍ وَ حُكْمِ بَيْعِ الْمَجْهُولَاتِ وَ مَا لَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ15233- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، فِي حَدِيثٍ تَقَدَّمَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع