مَأْخُوذَةٌ مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَلُودِيِّ وَ فِيهَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مِهْرَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَوْلَاءِ الْعَطَّارَةِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَأْتِي فِي كِتَابِ النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَ عَلَيْهَا الْوِزْرُ الْخَبَرَ 15098- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُنْفِقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ الْمَأْدُومَ دُونَ غَيْرِهِ
67 بَابُ جَوَازِ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ مَالِ الْغَرِيمِ الْمُمْتَنِعِ مِنَ الْأَدَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَ لَوْ مِنَ الْوَدِيعَةِ إِذَا لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ15099- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، قَالَ النَّبِيُّ(ص): مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِمَّنْ حَلَّفْتَهُ شَيْئاً وَ إِنْ جَحَدَ رَجُلٌ حَقَّكَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدَكَ مَالٌ فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ إِلَّا حَقَّكَ وَ مِقْدَارَ مَا حَبَسَهُ عَنْكَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ آخُذْ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ خِيَانَةً وَ لَا ظُلْماً وَ لَكِنِّي أَخَذْتُهُ مَكَانَ حَقِّي فَإِنِ اسْتَحْلَفَكَ عَلَى مَا أَخَذْتَ فَجَائِزٌ لَكَ أَنْ تَحْلِفَ إِذَا قُلْتَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ