15100- 1 كِتَابُ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع): فِي رَجُلٍ أُعْطِيَ مَالًا يُقَسِّمُهُ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لَمْ يُسَمَّ لَهُ قَالَ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا أَعْطَى غَيْرَهُ
69 بَابُ تَحْرِيمِ الْغِشِّ بِمَا يَخْفَى كَشَوْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ15101- 1 صَحِيفَةُ الرِّضَا،(ع)بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ النَّبِيُّ(ص): لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً أَوْ ضَرَّهُ أَوْ مَاكَرَهُ 15102- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ شَوْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ إِذَا أُرِيدُ بِهِ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ يَكُونُ غِشّاً فَأَمَّا مَنْ شَابَهُ لِيَشْرَبَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي شَوْبِهِ 15103- 3 وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الْخِلَابَةِ وَ الْخَدِيعَةِ وَ الْغِشِّ وَ قَالَ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَ قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ(ص)مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا فَقَالَ قَوْمٌ يَعْنِي لَيْسَ مِنْ أَهْلِ دِينِنَا وَ قَالَ آخَرُونَ