صَاحِبِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ يَا هَذَا إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا قَدْ أَفْضَتْ بِذَلِكَ إِلَيْكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ فَحَلَالٌ طَيِّبٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً 15095- 2، وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَن قَوْلِ اللَّهِ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً قَالَ يَعْنِي بِذَلِكَ أَمْوَالَهُنَّ الَّتِي فِي أَيْدِيهِنَّ مِمَّا مَلَكْنَ
65 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَذِنَتْ لِزَوْجِهَا فِي الْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ جَارِيَةً يَطَؤُهَا15096- 1 كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، بِرِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ امْرَأَتِي أَعْطَتْنِي مَالَهَا كُلَّهُ وَ جَعَلَتْنِي مِنْهُ فِي حِلٍّ أَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتُ أَ يَكُونُ لِي أَنْ أَشْتَرِيَ مِنْهُ جَارِيَةً أَطَؤُهَا قَالَ لَيْسَ ذَاكَ لَكَ إِنَّمَا أَرَادَتْ مَا سَرَّكَ فَلَيْسَ لَكَ مَا سَاءَهَا
66 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ كَذَا الْمَمْلُوكُ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ15097- 1 وَجَدْتُ فِي مَجْمُوعَةٍ عَتِيقَةٍ، فِيهَا بَعْضُ الْخُطَبِ وَ الظَّاهِرُ أَنَّ كُلَّهَا