يُوجِبْهُ
24 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَالًّا وَجَبَ عَلَيْهِ تَعْرِيفُهُ إِلَى عَشِيَّةِ الثَّالِثِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهُ لَزِمَهُ أَنْ يَذْبَحَهُ عَنْهُ وَ يُجْزِئُ عَنْ صَاحِبِهِ إِنْ ذَبَحَ عَنْهُ بِمِنًى لَا بِغَيْرِهَا11574- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ وَجَدَ هَدْياً ضَالًّا عَرَّفَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ طَالِباً نَحَرَهُ آخِرَ أَيَّامِ النَّحْرِ عَنْ صَاحِبِهِ 11575- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ هَدْياً ضَالًّا فَلْيُعَرِّفْهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ وَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ ثُمَّ يَذْبَحُهَا عَنْ صَاحِبِهَا عَشِيَّةَ الثَّالِثِ
25 بَابُ حُكْمِ الْأُضْحِيَّةِ إِذَا مَاتَتْ أَوْ سُرِقَتْ بِمِنًى بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ11576- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، وَ كَذَلِكَ مَنْ مَاتَتِ الْأُضْحِيَّةُ بَعْدَ شِرَائِهَا فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ-