وَ قَالَ وَ إِنْ سُرِقَتْ أُضْحِيَّةُ رَجُلٍ أَجْزَأَتْهُ 11577- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ رُوِيَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ هَدْيَهُ وَ قَمَّطَهُ فِي رَحْلِهِ فَقَدْ بَلَغَ مَحِلَّهُ
26 بَابُ أَنَّ الْهَدْيَ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْوُصُولِ وَ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ أَجْزَأَهُ ذَبْحُهُ أَوْ نَحْرُهُ وَ يُعَلِّمُهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ هَدْيٌ وَ يَجُوزُ لِمَنْ مَرَّ بِهِ الْأَكْلُ مِنْهُ حِينَئِذٍ وَ حُكْمِ الْهَدْيِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَ11578- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي الْهَدْيِ يَعْطَبُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ قَالَ يُنْحَرُ ثُمَّ يُلَطَّخُ النَّعْلُ الَّتِي قُلِّدَ بِهَا بِدَمٍ ثُمَّ يُتْرَكُ لِيَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهَا أَنَّهَا هَدْيٌ فَيَأْكُلَ مِنْهَا إِنْ أَحَبَّ الْخَبَرَ
27 بَابُ أَنَّ الْهَدْيَ إِذَا هَلَكَ أَوْ ضَاعَ فَأَقَامَ بَدَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ تَخَيَّرَ فِي ذَبْحِ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ يُشْعِرَهُ أَوْ يُقَلِّدَهُ فَيَتَعَيَّنُ11579- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَضَلَّ هَدْيَهُ فَاشْتَرَى مَكَانَهُ هَدْياً ثُمَّ وَجَدَهُ فَإِنْ كَانَ