مِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَ لَا يُبَاعُ مَا عَطِبَ مِنَ الْهَدْيِ وَاجِباً كَانَ أَوْ غَيْرَ وَاجِبٍ 11571- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ أُضْحِيَّةً مُسَلَّمَةً ثُمَّ مَرِضَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنْ أَصَابَ مَا يُضَحِّي بِهِ مَكَانَهَا فَفَعَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ
22 بَابُ أَنَّ الْهَدْيَ إِذَا مَرِضَ أَوْ أَصَابَهُ كَسْرٌ وَ نَحْوُهُ وَ بَلَغَ الْمَنْحَرَ حَيّاً أَجْزَأَ وَ إِلَّا لَزِمَ بَدَلُهُ إِنْ كَانَ وَاجِباً11572- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، وَ مَتَى أَصَابَ الْهَدْيَ بَعْدَ إِحْرَامِهِ مَرَضٌ أَوْ فَقْأُ عَيْنٍ أَوْ غَيْرُهُ أَجْزَأَ صَاحِبَهُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهِ مَتَى سَاقَهُ صَحِيحاً قَالَ وَ إِنْ هَلَكَتِ الْبَدَنَةُ وَ هِيَ مَضْمُونَةٌ فَعَلَيْكَ مَكَانَهَا وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَضْمُونَةٍ ثُمَّ عَطِبَتْ أَوْ هَلَكَتْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ وَ عَلَى مَنْ يَجِدُهَا أَنْ يَنْحَرَهَا
23 بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ كَسْرٌ وَ شِبْهُهُ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ يُقِيمُ بَدَلَهُ11573- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِصَاحِبِ الْهَدْيِ أَنْ يَبِيعَهُ وَ يَسْتَبْدِلَ بِهِ غَيْرَهُ مَا لَمْ