مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 10 · صفحة 98 من 425

[صفحة 98]
19 بَابُ إِجْزَاءِ الْمَشْقُوقَةِ الْأُذُنِ وَ كَرَاهَةِ مَقْطُوعَتِهَا

11568- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الشَّقِّ يَكُونُ فِي الْأُذُنِ إِذَا كَانَ عَلَامَةً أَوْ سِمَةً وَ تَقَدَّمَ عَنْهُ(ع)حُكْمُ الْأَخِيرِ

20 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى هَدْياً عَلَى أَنَّهُ كَامِلٌ فَبَانَ نَاقِصاً لَمْ يُجْزِئْهُ إِلَّا مَعَ التَّعَذُّرِ

11569- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنِ اشْتَرَى هَدْياً وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ عَيْباً فَلَمَّا نَقَدَ الثَّمَنَ وَ قَبَضَهُ رَأَى الْعَيْبَ قَالَ يُجْزِئُهُ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَلْيَرُدَّهُ وَ لْيَسْتَبْدِلَ

21 بَابُ أَنَّ الْهَدْيَ إِذَا هَلَكَ قَبْلَ الْوُصُولِ لَزِمَ بَدَلُهُ إِنْ كَانَ وَاجِباً وَ لَمْ يَلْزَمْ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً

11570- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي الْهَدْيِ يَعْطَبُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ قَالَ يُنْحَرُ ثُمَّ يُلَطَّخُ النَّعْلُ الَّتِي قُلِّدَ بِهَا بِدَمٍ ثُمَّ يُتْرَكُ لِيَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهَا أَنَّهَا هَدْيٌ فَيَأْكُلَ مِنْهَا إِنْ أَحَبَّ فَإِنْ كَانَتْ فِي نَذْرٍ أَوْ جَزَاءٍ فَهِيَ مَضْمُونَةٌ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَكَانَهَا وَ إِنْ كَانَتْ تَطَوُّعاً فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ يَأْكُلُ مِمَّا تَطَوَّعَ بِهِ وَ لَا يَأْكُلُ

التالي صفحة 98 من 425 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...