مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 10 · صفحة 10 من 425

[صفحة 10]

بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا أَحَلَّ أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ لْيَتَشَبَّهْ بِالْمُحْرِمِينَ وَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَكُونُوا كَذَلِكَ وَ يَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِذَلِكَ

7 بَابُ جَوَازِ إِتْيَانِ النِّسَاءِ بَعْدَ التَّقْصِيرِ مِنْ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ لَا قَبْلَهُ فَإِنْ فَعَلَهُ قَبْلَهُ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ

11333- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ وَ إِذَا قَصَّرَ الْمُتَمَتِّعُ فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ وَ إِنْ أَتَى امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ قَبَّلَهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ 11334- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،(ع)ثُمَّ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ إِنْ كُنْتَ مُتَمَتِّعاً إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ عُمْرَتَكَ وَ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ لُبْسِ الْقَمِيصِ وَ مَا سِوَاهُ وَ وَطْءِ النِّسَاءِ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ 11335- 3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ يَحِلُّ وَ يَتَمَتَّعُ بِالثِّيَابِ

التالي صفحة 10 من 425 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...