وَ النِّسَاءِ وَ الطِّيبِ وَ هُوَ مُقِيمٌ عَلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ
8 بَابُ كَرَاهَةِ التَّطَوُّعِ بِالطَّوَافِ لِلْمُعْتَمِرِ قَبْلَ التَّقْصِيرِ مِنَ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ11336- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ وَ الْمُتَمَتِّعُ لَا يَطُوفُ بَعْدَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ تَطَوُّعاً حَتَّى يُقَصِّرَ بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،(ع): مِثْلَهُ