11329- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،" وَ إِنْ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 11330- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ نَسِيَ الْمُتَمَتِّعُ التَّقْصِيرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ وَ يُرْوَى يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ" فِقْهِ الرِّضَا،(ع)مِثْلَهُ
6 بَابُ أَنَّ مَنْ قَصَّرَ مِنْ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالْمُحْرِمِينَ فِي تَرْكِ الْمَخِيطِ وَ كَذَا أَهْلُ مَكَّةَ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ11331- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا أَحَلَّ أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ يَتَشَبَّهَ بِالْمُحْرِمِينَ وَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَكُونُوا كَذَلِكَ يَتَشَبَّهُونَ بِالْمُحْرِمِينَ شُعْثاً غُبْراً 11332- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،(ع)وَ يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ