مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 10 · صفحة 123 من 425

[صفحة 123]
47 بَابُ وُجُوبِ التَّتَابُعِ فِي صَوْمِ الثَّلَاثَةِ بَدَلَ الْهَدْيِ إِذَا كَانَ الْفَاصِلُ غَيْرَ الْعِيدِ أَوْ لَمْ يَكُنِ الثَّالِثَ

11651- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِذَا عَجَزْتَ عَنِ الْهَدْيِ وَ لَمْ يُمْكِنْكَ صُمْتَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ فَاتَكَ صَوْمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ صُمْتَ صَبِيحَةَ لَيْلَةِ الْحَصْبَةِ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهَا

48 بَابُ أَنَّ مَنْ عَدِمَ الْهَدْيَ وَ الثَّمَنَ جَازَ لَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ لَا قَبْلَهُ وَ مَنْ وَجَدَ الثَّمَنَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى يَمْضِيَ وَقْتُ الذَّبْحِ

11652- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَهُ أَنْ يَصُومَ مَتَى شَاءَ إِذَا دَخَلَ الْحَجُّ وَ إِنْ قَدَّمَ صَوْمَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ فَحَسَنٌ الْخَبَرَ 11653- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى يَتَحَوَّلَ الشَّهْرُ الْخَبَرَ

التالي صفحة 123 من 425 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...