11651- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِذَا عَجَزْتَ عَنِ الْهَدْيِ وَ لَمْ يُمْكِنْكَ صُمْتَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ فَاتَكَ صَوْمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ صُمْتَ صَبِيحَةَ لَيْلَةِ الْحَصْبَةِ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهَا
48 بَابُ أَنَّ مَنْ عَدِمَ الْهَدْيَ وَ الثَّمَنَ جَازَ لَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ لَا قَبْلَهُ وَ مَنْ وَجَدَ الثَّمَنَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى يَمْضِيَ وَقْتُ الذَّبْحِ11652- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَهُ أَنْ يَصُومَ مَتَى شَاءَ إِذَا دَخَلَ الْحَجُّ وَ إِنْ قَدَّمَ صَوْمَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ فَحَسَنٌ الْخَبَرَ 11653- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى يَتَحَوَّلَ الشَّهْرُ الْخَبَرَ