11654- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَصِلُ الْمُتَمَتِّعُ صَوْمَهُ وَ إِنْ فَرَّقَهُ لِعِلَّةٍ أَوْ لِغَيْرِ عِلَّةٍ أَجْزَأَهُ إِذَا أَتَى بِالْعِدَّةِ عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ
50 بَابُ أَنَّ مَنْ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ فَعَجَزَ أَجْزَأَهُ سَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ عَجَزَ أَجْزَأَهُ صَوْمُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ أَوْ فِي أَهْلِهِ11655- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً وَ لَسْتُ أَقْدِرُ عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)اجْعَلْ مَكَانَهَا سَبْعَ شِيَاهٍ
51 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ هَدْياً وَ عَيَّنَ مَوْضِعَ ذَبْحِهِ لَزِمَهُ وَ إِنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَجَبَ ذَبْحُهُ بِمَكَّةَ وَ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً هَلْ تُجْزِئُ عَنْهُ بَقَرَةٌ11656- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى