الْأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ وَ بِعَالٍ وَ الْبِعَالُ الْجِمَاعُ 11647- 3، وَ سَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مُتَمَتِّعاً فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ فَالسَّبْعَةُ الْأَيَّامِ مَتَى يَصُومُهَا إِذَا كَانَ يُرِيدُ الْمُقَامَ قَالَ يَصُومُهَا إِذَا مَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ 11648- 4، وَ سَأَلَهُ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَمَّنْ ضَاعَ ثَمَنُ هَدْيِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوَّلُهَا يَوْمُ الْحَصْبَةِ 11649- 5 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ بَعَثَ بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيَّ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَخَلَّلَ الْفَسَاطِيطَ وَ يُنَادِيَ فِي النَّاسِ فِي أَيَّامِ مِنًى أَلَا لَا تَصُومُوا فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ وَ بِعَالٍ
46 بَابُ أَنَّ مَنْ صَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي بَدَلِ الْهَدْيِ أَجْزَأَهُ صَوْمُ يَوْمٍ آخَرَ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَإِنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَحْدَهُ لَزِمَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ مُتَتَابِعَةً بَعْدَهَا وَ كَذَا لَوْ كَانَ الْفَاصِلُ غَيْرَ الْعِيدِ11650- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ صَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَإِنَّهُ يَصُومُ يَوْماً آخَرَ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ