وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ
44 بَابُ أَنَّ مَنْ جَاوَرَ بِمَكَّةَ وَ صَامَ الثَّلَاثَةَ فِي بَدَلِ الْهَدْيِ لَزِمَهُ الصَّبْرُ مِقْدَارَ وُصُولِ أَهْلِ بَلَدِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ يَصُومُ السَّبْعَةَ11643- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَكَّةَ فَأَرَادَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَ تَرَكَ الصِّيَامَ بِقَدْرِ مَسِيرِهِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ 11644- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، وَ السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ يَصُومُهَا إِذَا أَرَادَ الْمُقَامَ صَامَهَا بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
45 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِمِنًى فِي بَدَلِ الْهَدْيِ وَ لَا غَيْرِهِ11645- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ أَمَّا بِالْأَمْصَارِ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا بِمِنًى فَلَا 11646- 2، وَ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)بَعَثَ بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيَّ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَى النَّاسَ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى فَتَخَلَّلَ بُدَيْلٌ الْفَسَاطِيطَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَصُومُوا هَذِهِ