مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 10 · صفحة 121 من 425

[صفحة 121]

وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ

44 بَابُ أَنَّ مَنْ جَاوَرَ بِمَكَّةَ وَ صَامَ الثَّلَاثَةَ فِي بَدَلِ الْهَدْيِ لَزِمَهُ الصَّبْرُ مِقْدَارَ وُصُولِ أَهْلِ بَلَدِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ يَصُومُ السَّبْعَةَ

11643- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَكَّةَ فَأَرَادَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَ تَرَكَ الصِّيَامَ بِقَدْرِ مَسِيرِهِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ 11644- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، وَ السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ يَصُومُهَا إِذَا أَرَادَ الْمُقَامَ صَامَهَا بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

45 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِمِنًى فِي بَدَلِ الْهَدْيِ وَ لَا غَيْرِهِ

11645- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ أَمَّا بِالْأَمْصَارِ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا بِمِنًى فَلَا 11646- 2، وَ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)بَعَثَ بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيَّ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَى النَّاسَ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى فَتَخَلَّلَ بُدَيْلٌ الْفَسَاطِيطَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَصُومُوا هَذِهِ

التالي صفحة 121 من 425 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...