ع قَالَ قُلْتُ الْمُتَمَتِّعُ إِذَا لَمْ يَجِدْ أُضْحِيَّةً فَفَاتَهُ الصَّوْمُ حَتَّى يَخْرُجَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَامٌ قَالَ فَإِنَّهُ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي الطَّرِيقِ وَ السَّبْعَةَ فِي أَهْلِهِ 11639- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مُقَامٌ صَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَامٌ صَامَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي أَهْلِهِ
43 بَابُ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا فَاتَهُ صَوْمُ بَدَلِ الْهَدْيِ فَمَاتَ وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهِ قَضَاءُ الثَّلَاثَةِ دُونَ السَّبْعَةِ وَ حُكْمِ الصَّبِيِّ11640- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَمَتِّعِ لَا يَجِدُ هَدْياً وَ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ 11641- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا تَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ فَلَيْسَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ 11642- 3 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، وَ مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْهُمْ هَدْياً فَلْيَصُمْ عَنْهُ قَالَ ع