11634- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ مَنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً وَ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ
42 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ صَوْمَ الثَّلَاثَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ مُخْتَاراً لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ وَ لَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ وَ مَعَ الْعُذْرِ يَصُومُهَا بَعْدَهُ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي أَهْلِهِ أَوْ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ11635- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ رُوِيَ" إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُتَمَتِّعُ الْهَدْيَ حَتَّى يَقْدَمَ أَهْلَهُ أَنْ يَبْعَثَ بِدَمٍ وَ مَنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ صِيَامُ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ بِمَكَّةَ فَلْيَصُمْهَا بِالْمَدِينَةِ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ 11636- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)فَإِنْ فَاتَكَ صَوْمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ صُمْتَ صَبِيحَةَ لَيْلَةِ الْحَصْبَةِ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهَا 11637- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ إِنْ لَمْ يَصُمْ فِي الْحَجِّ فَلْيَصُمْ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ فِي الطَّرِيقِ وَ جَهِلَ ذَلِكَ فَلْيَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ 11638- 4 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ