11191- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ إِذَا أَصَابَهُ عِلَّةٌ وَ هُوَ فِي الطَّوَافِ لَمْ يَقْدِرْ [عَلَى] إِتْمَامِهِ خَرَجَ وَ أَعَادَ بَعْدَ ذَلِكَ طَوَافَهُ مَا لَمْ يَجُزْ نِصْفَهُ فَإِنْ جَازَ نِصْفَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا طَافَ
32 بَابُ جَوَازِ الِاسْتِرَاحَةِ فِي الطَّوَافِ وَ السَّعْيِ وَ سَائِرِ الْمَنَاسِكِ لِمَنْ أَعْيَا ثُمَّ يَبْنِي وَ اسْتِحْبَابِ تَرْكِ الطَّوَافِ عِنْدَ خَوْفِ الْمَلَلِ11192- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالاسْتِرَاحَةِ فِي الطَّوَافِ لِمَنْ أَعْيَا
33 بَابُ أَنَّ الْمَرِيضَ يُطَافُ بِهِ مَعَ عَجْزِهِ وَ يُصَلِّي هُوَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ كَذَا الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَ الصَّبِيِّ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَمَسَّ الْمَحْمُولُ الْأَرْضَ بِقَدَمَيْهِ إِنْ أَمْكَنَ فِي الطَّوَافِ11193- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُطَافُ بِالْعَلِيلِ وَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ مَحْمُولًا وَ إِنْ أَمْكَنَ أَنْ (يَمَسَّ بِرِجْلِهِ) الْأَرْضَ شَيْئاً وَ أَنْ يَقِفَ بِأَصْلِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلْيَفْعَلْ