11194- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ: وَ فِي مَوْضِعٍ: وَ إِنْ حُمِلَتِ الْمَرْأَةُ فِي مَحْمِلٍ إِلَى أَنْ قَالَ إِلَّا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَطُوفَ مَحْمُولَةً مَتَى لَمْ يَكُنْ بِهَا عِلَّةٌ
34 بَابُ أَنَّ مَنْ حَمَلَ إِنْسَاناً فَطَافَ بِهِ وَ سَعَى بِهِ أَجْزَأَ عَنْهُمَا مَعَ نِيَّتِهِمَا11195- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِئُ الطَّوَافُ الْحَامِلَ وَ الْمَحْمُولَ
35 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الطَّوَافِ عَنِ الْحَاضِرِ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ عِلَّةٌ وَ اسْتِحْبَابِ الطَّوَافِ عَنِ الْغَائِبِ عَنْهَا حَيّاً وَ مَيِّتاً وَ صَلَاةِ الطَّوَافِ عَنْهُمَا حَتَّى الْمَعْصُومِينَ ع11196- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَطُوفَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكَ أَتَيْتَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَقُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ