مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة 404 من 453

[صفحة 404]
30 بَابُ وُجُوبِ قَطْعِ الطَّوَافِ مُطْلَقاً لِصَلَاةٍ فَرِيضَةٍ تَضَيَّقَ وَقْتُهَا وَ اسْتِحْبَابِهِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يُتِمُّ الطَّوَافَ وَ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِهَا عَلَى الشُّرُوعِ فِيهِ إِنْ كَانَ وَقْتُهَا دَخَلَ

11188- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ النَّاسُ فِي الطَّوَافِ قَطَعُوا طَوَافَهُمْ فَصَلَّوْا ثُمَّ أَتَمُّوا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ 11189- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ يُبْدَأُ بِهَا قَبْلَ الطَّوَافِ

31 بَابُ أَنَّ مَنْ مَرِضَ قَبْلَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ فِي طَوَافٍ وَاجِبٍ فَقَطَعَ لَزِمَهُ الِاسْتِئْنَافُ إِذَا بَرِئَ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَهُ جَازَ لَهُ الْبِنَاءُ فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ طِيفَ بِهِ أَوْ عَنْهُ وَ صَلَّى هُوَ

11190- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ طَافَ النِّصْفَ مِنْ طَوَافِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ ثُمَّ اعْتَلَّ إِنَّهُ يَأْمُرُ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَطُفْ إِلَّا أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَإِنْ صَحَّ طَافَ أُسْبُوعاً أَوْ طِيفَ بِهِ مَحْمُولًا أَوْ طِيفَ عَنْهُ إِنْ (لَمْ يَسْتَطِعْ أُسْبُوعاً)

التالي صفحة 404 من 453 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...