وَ دَخَلْتُ فِي الْآخَرِ لِاعْتِمَادِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَلَيَّ فَكُنْتُ كُلَّمَا جِئْتُ إِلَى الرُّكْنِ أَوْمَأَ إِلَيَّ الرَّجُلُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَنْ كَانَ هَذَا يُومِئُ إِلَيْكَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ سَأَلَنِي قَرْضَ دِينَارَيْنِ قُلْتُ أُتِمُّ أُسْبُوعِي وَ أَخْرُجُ إِلَيْكَ قَالَ فَدَفَعَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ قَالَ اذْهَبْ فَأَعْطِهِمَا إِيَّاهُ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ فَأَعْطِهِمَا إِيَّاهُ لِقَوْلِي قَدْ أَنْعَمْتُ لَهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ عِنْدَهُ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا يُحَدِّثُهُمْ فَلَمَّا رَآنِي قَطَعَ الْحَدِيثَ وَ قَالَ لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ حَتَّى أَقْضِيَ لَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَلْفَ نَسَمَةٍ وَ أَحْمِلَ عَلَى أَلْفِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُسْرَجَةً مُلْجَمَةً: وَ رَوَاهُ فِي الْبِحَارِ، عَنْ كِتَابِ قَضَاءِ الْحُقُوقِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَدَقَةَ الْحُلْوَانِيِّ: مِثْلَهُ بِأَدْنَى اخْتِلَافٍ 11186- 4، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَقَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ حَتَّى عَدَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ 11187- 5 ابْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ تَقَدَّمَ فِي بَابِ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالطَّوَافِ قَالَ: ثُمَّ قَالَ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ مَنْ قَضَى لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ حَاجَةً كَانَ كَمَنْ طَافَ طَوَافاً وَ طَوَافاً حَتَّى عَدَّ عَشْراً