قَالَ: مَنْ حَدَثَ بِهِ أَمْرٌ قَطَعَ طَوَافَهُ مِنْ رُعَافٍ أَوْ وَجَعٍ أَوْ حَدَثٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ثُمَّ عَادَ إِلَى طَوَافِهِ فَإِنْ كَانَ الَّذِي تَقَدَّمَ لَهُ النِّصْفَ أَوْ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ بَنَى عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَ كَانَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ أَلْقَى مَا مَضَى وَ ابْتَدَأَ الطَّوَافَ
29 بَابُ جَوَازِ قَطْعِ الطَّوَافِ الْمَنْدُوبِ مُطْلَقاً وَ الْوَاجِبِ بَعْدَ تَجَاوُزِ النِّصْفِ لِحَاجَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ الْقَطْعِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ وَ نَحْوِهَا11183- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ رَخَّصَ فِي قَطْعِ الطَّوَافِ لِأَبْوَابِ الْبِرِّ وَ أَنْ يَرْجِعَ مَنْ قَطَعَ لِذَلِكَ فَيَبْنِيَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ إِذَا كَانَ الطَّوَافُ تَطَوُّعاً 11184- 2 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَشْيُ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةِ الْمُسْلِمِ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ طَوَافاً بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ 11185- 3 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ إِبْتِلَاءِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ حُلْوَانَ قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَأَتَانِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَسَأَلَنِي قَرْضَ دِينَارَيْنِ وَ كُنْتُ قَدْ طُفْتُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ فَقُلْتُ لَهُ أُتِمُّ أُسْبُوعِي ثُمَّ أَخْرُجُ فَلَمَّا دَخَلْتُ فِي السَّادِسِ اعْتَمَدَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي قَالَ فَأَتْمَمْتُ سَبْعِي-