11173- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَإِنْ زَادَ فِي طَوَافِهِ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ أَضَافَ إِلَيْهَا سِتَّةً ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَيَكُونُ لَهُ طَوَافَانِ طَوَافُ فَرِيضَةٍ وَ طَوَافُ نَافِلَةٍ 11174- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ سَهَوْتَ فَطُفْتَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ فَزِدْ عَلَيْهَا سِتَّةَ أَشْوَاطٍ وَ صَلِّ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ثُمَّ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ تَأْتِي الْمَقَامَ فَصَلِّ خَلْفَهُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْفَرِيضَةَ هُوَ الطَّوَافُ الثَّانِي وَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ لِطَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ لِلطَّوَافِ الْأَوَّلِ وَ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ تَطَوُّعٌ 11175- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ طُفْتَ بِالْبَيْتِ الْمَفْرُوضَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ فَأَعِدِ الطَّوَافَ وَ رُوِيَ يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً فَيَجْعَلُ وَاحِداً فَرِيضَةً وَ الْآخَرُ نَافِلَةً 11176- 4 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،(ع): وَ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ