11169- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ قِيلَ فَإِنْ خَرَجَ مِنَ الطَّوَافِ وَ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ 11170- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ طُفْتَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ بِالْبَيْتِ فَلَمْ تَدْرِ سِتَّةً طُفْتَ أَمْ سَبْعَةً فَأَعِدِ الطَّوَافَ فَإِنْ خَرَجْتَ وَ فَاتَكَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ 11171- 3 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،(ع): وَ مَنْ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَمْ سَبْعَةً أَعَادَ طَوَافَهُ فَإِنْ فَاتَهُ طَوَافُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ 11172- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ سِتَّةً طُفْتَ أَمْ سَبْعَةً فَأَتِمَّهَا بِوَاحِدَةٍ