ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ أَضَافَ إِلَيْهَا سِتَّةً وَ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ طَافَ ثَمَانِيَةً فَلْيَطْرَحْ وَاحِدَةً وَ لْيَعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ
25 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ بَيْنَ السَّبْعَةِ وَ مَا زَادَ فِي الطَّوَافِ وَجَبَ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى السَّبْعَةِ11177- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ سَبْعَةً طُفْتَ أَوْ ثَمَانِيَةً وَ أَنْتَ فِي الطَّوَافِ فَابْنِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ أَسْقِطْ وَاحِدَةً وَ اقْطَعْهُ
26 بَابُ كَرَاهَةِ الْقِرَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ فِي الْوَاجِبِ وَ جَوَازِهِ فِي النَّدْبِ وَ فِي التَّقِيَّةِ ثُمَّ يُصَلِّي لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ11178- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرِنَ أُسْبُوعَيْنِ مِنَ الطَّوَافِ وَ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِنْ شِئْتَ فِي الْمَسْجِدِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي بَيْتِكَ وَ كَذَلِكَ صَلَاةُ النَّافِلَةِ 11179- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْرِنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ إِلَّا أَنْ تَسْهُوَ فَتَزِيدَ فِي الْأَوَّلِ