مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة 289 من 453

[صفحة 289]

تَجْتَمِعَا] فَإِنْ أَخَذْتُمَا عَلَى غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي كُنْتُمَا أَحْدَثْتُمَا فِيهِ الْعَامَ الْأَوَّلَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَكُمَا وَ يَلْزَمُ المَرْأَةَ بَدَنَةٌ إِذَا جَامَعَهَا الرَّجُلُ 10925- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ وَ قَالَ مَنْ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ فِيهِ وَ إِنْ وَقَعَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ وَ كَانَا مُحْرِمَيْنِ فَإِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ 10926- 4 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، قَالَ أَبِي: وَ أَيُّ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسُوقَ بَدَنَةً وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِذَا أَتَى الْمَوْضِعَ الَّذِي وَاقَعَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي خِبَاءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ: وَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ الْمُحْرِمَيْنِ مَتَى أَتَيَا نِسَاءَهُمَا فَأَتَى أَحَدُهُمَا فِي الْفَرْجِ وَ الْآخَرُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَيْسَا بِسَوَاءٍ وَ عَلَى الَّذِي أَتَى فِي الْفَرْجِ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

التالي صفحة 289 من 453 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...