مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة 288 من 453

[صفحة 288]

وَ قَالَ وَ إِنْ أَتَى الْمُحْرِمُ أَهْلَهُ نَاسِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَكَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ نَاسٍ

3 بَابُ فَسَادِ حَجِّ الرَّجُلِ وَ المَرْأَةِ بِتَعَمُّدِ الْجِمَاعِ مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ وَ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ فَإِنْ عَجَزَ فَشَاةٌ وَ يَجِبُ أَنْ يَفْتَرِقَا مِنْ مَوْضِعِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا الْحَجَّ وَ يَعُودَا إِلَيْهِ فَلَا يَخْلُوَانِ إِلَّا وَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ وَ لَهُمَا أَنْ يَجْتَمِعَا بَعْدَ قَضَاءِ الْمَنَاسِكِ إِنْ أَرَادَا الرُّجُوعَ فِي غَيْرِ تِلْكَ الطَّرِيقِ وَ أَنَّ الْأُولَى فَرْضُهُمَا وَ الثَّانِيَةَ عُقُوبَةٌ

10923- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّ الْمُحْرِمَ مِنَ الصَّيْدِ وَ الْجِمَاعِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَنَّهُ إِنْ جَامَعَ مُتَعَمِّداً بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ وَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كَانَتِ المَرْأَةُ مُحْرِمَةً وَ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ 10924- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): الَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ وَ يُوجِبُ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ الْجِمَاعُ لِلْمُحْرِمِ فِي الْحَرَمِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فِي الْفَرْجِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ يَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَهْلِكَ حَتَّى تُؤَدِّيَا الْمَنَاسِكَ ثُمَّ تَجْتَمِعَانِ [فَإِذَا حَجَجْتُمَا مِنْ قَابِلٍ وَ بَلَغْتُمَا الْمَوْضِعَ الَّذِي وَاقَعْتُمَا فُرِّقَ بَيْنَكُمَا حَتَّى تَقْضِيَا الْمَنَاسِكَ ثُمَّ

التالي صفحة 288 من 453 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...