10927- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ قَالُوا(ع): وَ إِنِ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ أَتَاهَا نَائِمَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا 10928- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِذَا جَامَعَهَا الرَّجُلُ فَإِنْ أَكْرَهَهَا لَزِمَهُ بَدَنَتَانِ وَ لَمْ يَلْزَمِ المَرْأَةَ شَيْءٌ 10929- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَإِنْ أَكْرَهَهَا لَزِمَتْهُ بَدَنَةٌ وَ لَمْ يَلْزَمِ الْمَرْأَةَ شَيْءٌ
5 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ عَالِماً عَامِداً لَزِمَهُ بَدَنَةٌ دُونَ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ10930- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ جَامَعَهَا بَعْدَ وُقُوفِهِ بِالْمَشْعَرِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ