مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة 275 من 453

[صفحة 275]

قَالَ: مَنْ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ فَأَصَابَهُ فَتَحَامَلَ الصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ فِيهِ مِنْ رَمْيَتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ

24 بَابُ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ عَمْداً كَانَ أَوْ خَطَأً أَوْ جَهْلًا وَ كَذَا لَوْ رَمَى صَيْداً فَأَصَابَ اثْنَيْنِ وَ عَدَمِ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ لِلْجَاهِلِ فِي غَيْرِ الصَّيْدِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الصَّيْدِ

10885- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُحْكَمُ عَلَى الْمُحْرِمِ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ كَانَ قَتْلُهُ إِيَّاهُ عَنْ عَمْدٍ أَوْ عَنْ خَطَإٍ 10886- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): كُلُّ شَيْءٍ أَتَيْتَهُ فِي الْحَرَمِ بِجَهَالَةٍ وَ أَنْتَ مُحِلٌّ أَوْ مُحْرِمٌ أَوْ أَتَيْتَ فِي الْحِلِّ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِدَاءَهُ فَإِنْ تَعَمَّدْتَهُ كَانَ عَلَيْكَ فِدَاؤُهُ وَ إِثْمُهُ وَ إِنْ عَلِمْتَ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ: وَ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءٌ لِشَيْءٍ أَتَيْتَهُ وَ أَنْتَ جَاهِلٌ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فِي حَجَّتِكَ إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ الْفِدَاءَ بِجَهْلٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ:

- الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ (حَجَّتِكَ) وَ لَا فِي عُمْرَتِكَ

التالي صفحة 275 من 453 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...