هَلَكَ فَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ وَ إِثْمُهُ:
- فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ رَمَيْتَ ظَبْياً إِلَى آخِرِ مَا يَأْتِي
22 بَابُ مَا يَجِبُ فِي أَعْضَاءِ الصَّيْدِ10882- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَإِنْ تَرَكَهُ قَائِماً يَرْعَى فَعَلَيْهِ رُبُعُ الْجَزَاءِ 10883- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ رَمَيْتَ ظَبْياً فَكَسَرْتَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ لَا تَدْرِي مَا صَنَعَ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ فَإِنْ رَأَيْتَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرْعَى وَ يَمْشِي فَعَلَيْكَ رُبُعُ قِيمَتِهِ وَ إِنْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ أَوْ جَرَحْتَهُ تَصَدَّقْتَ بِشَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ
23 بَابُ أَنَّ مَنْ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ فَقَتَلَهُ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ وَ مَنْ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ فَتَحَامَلَ وَ دَخَلَ الْحَرَمَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْفِدَاءُ10884- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ