وَ فِي بَيْضِهِ إِذَا أَصَبْتَهُ قِيمَتُهُ فَإِنْ وَطِئْتَهَا وَ فِيهَا فِرَاخٌ تَتَحَرَّكُ فَعَلَيْكَ أَنْ تُرْسِلَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْمَعْزِ عَلَى عَدَدِهَا مِنَ الْإِنَاثِ عَلَى قَدْرِ عَدَدِ الْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ فَهُوَ هَدْيٌ لِبَيْتِ اللَّهِ
20 بَابُ أَنَّ مَنْ كَسَرَ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ لَوْ جَاهِلًا لَزِمَ قِيمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ الْفَرْخُ وَ إِلَّا فَفِي كُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ أَوْ حَمَلٌ أَوْ جَدْيٌ وَ عَلَى الْمُحِلِّ فِي الْحَرَمِ الْقِيمَةُ10879- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ كَانَ يَصْنَعُ فِي بَيْضِ الْحَمَامِ وَ أَشْبَاهِهَا مِنَ الطَّيْرِ [فِي الْغَنَمِ] مِثْلَ مَا يَصْنَعُ فِي بَيْضِ النَّعَامِ فِي الْإِبِلِ
21 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا رَمَى صَيْداً ثُمَّ رَآهُ سَوِيّاً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَإِنْ مَضَى وَ لَمْ يَدْرِ مَا أَصَابَهُ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ كَامِلًا10880- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ مَضَى عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ كَامِلًا 10881- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ رَمَى مُحْرِمٌ ظَبْياً فَأَصَابَ يَدَهُ فَعَرَجَ مِنْهَا فَإِنْ كَانَ مَشَى عَلَيْهَا وَ رَعَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَ ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ لَا يَدْرِي مَا صَنَعَ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا صَنَعَ لَعَلَّهُ