مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة 276 من 453

[صفحة 276]
25 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ وَ فِي مَنْزِلِهِ صَيْدٌ مَمْلُوكٌ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ

10887- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُحْرِمُ وَ عِنْدَهُ فِي مَنْزِلِهِ صَيْدٌ قَالَ لَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ

26 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَيْدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ إِطْلَاقُهُ وَ حَرُمَ إِمْسَاكُهُ فَإِنْ أَمْسَكَهُ حَتَّى مَاتَ لَزِمَهُ فِدَاؤُهُ

10888- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ إِلَى الْحَرَمِ وَ مَعَهُ صَيْدٌ أَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ بِهِ قَالَ لَا قَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ إِمْسَاكُهُ إِذَا دَخَلَ [بِهِ] الْحَرَمَ

27 بَابُ تَحْرِيمِ الْجَرَادِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ كَذَا مَا يَكُونُ مِنَ الصَّيْدِ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ لُزُومِ الْفِدْيَةِ فَيَجِبُ تَمْرَةٌ عَنْ كُلِّ جَرَادَةٍ أَوْ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ

10889- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ نَهَى الْمُحْرِمَ عَنْ صَيْدِ الْجَرَادِ وَ أَكْلِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَا تَعَمَّدَ قَتْلَهُ مِنْهُ

التالي صفحة 276 من 453 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...