10851- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ فِي الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهَا مِنَ الطَّيْرِ شَاةٌ وَ قَالَ(ع)فِي فِرَاخِهَا فِي كُلِّ فَرْخٍ حَمَلٌ 10852- 2 الْمُقْنِعُ،" وَ إِنْ قَتَلْتَ طَيْراً وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَعَلَيْكَ دَمُ شَاةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ قِيمَتُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَرَمِ قَالَ فَإِنْ قَتَلَ مُحْرِمٌ فَرْخاً فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ حَمَلٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَرَمِ وَ قَالَ أَيْضاً وَ إِنْ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ
10 بَابُ أَنَّ الْمُحِلَّ إِذَا قَتَلَ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ أَوْ نَحْوَهَا أَوْ أَكَلَهَا وَ لَوْ كَانَ نَاسِياً لَزِمَهُ قِيمَتُهَا وَ هِيَ دِرْهَمٌ وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْبَيْضِ رُبُعُ دِرْهَمٍ10853- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ مَتَى أَصَبْتَ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ