10847- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ قَتَلَ عَظَايَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ
8 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ زُنْبُوراً خَطَأً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَإِنْ تَعَمَّدَ لَزِمَهُ شَيْءٌ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ أَرَادَهُ الزُّنْبُورُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ10848- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ عَظَايَةً أَوْ زُنْبُوراً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ تَعَمَّدَهُ أَطْعَمَ كَفّاً مِنْ طَعَامٍ وَ كَذَلِكَ النَّمْلُ وَ الذَّرَّةُ وَ الْبَعُوضُ وَ الْقُرَادُ وَ الْقَمْلُ 10849- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ قَتَلْتَ زُنْبُوراً تَصَدَّقْتَ بِكَفِّ طَعَامٍ وَ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ وَ مَنْ قَتَلَ زُنْبُوراً فَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنْ كَانَ أَرَادَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ 10850- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ قَتَلَ زُنْبُوراً خَطَأً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ عَمْداً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ