فِي الْحِلِّ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ دَمٌ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَ مَتَى مَا أَصَبْتَهُ فِي الْحَرَمِ وَ أَنْتَ حِلٌّ فَعَلَيْكَ قِيمَةُ الصَّيْدِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قِيمَةُ الطَّيْرِ دِرْهَمٌ قَالَ وَ إِنْ كَانَ فَرْخاً (تَصَدَّقْتَ بِنِصْفِ) دِرْهَمٍ فَإِنْ أَكَلْتَ بَيْضَةً تَصَدَّقْتَ بِرُبُعِ دِرْهَمٍ قَالَ وَ إِنْ كَانَ بَيْضَ حَمَامِ فَرُبُعُ دِرْهَمٍ 10854- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْحَلَالُ صَيْداً فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ 10855- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ قَتَلَهَا يَعْنِي الْحَمَامَةَ فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ حَلَالٌ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا وَ إِنْ قَتَلَ فَرْخاً مِنْ فَرْخِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ
11 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ لَزِمَهُ الْكَفَّارَتَانِ10856- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ كَانَ الصَّيْدُ طَائِراً فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَ إِنْ كَانَ فَرْخاً فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ إِنْ كَانَتْ بَيْضاً وَ كَسَرَهَا وَ أَكَلَ فَعَلَيْهِ رُبُعُ دِرْهَمٍ وَ الْمُحْرِمُ فِي الْحَرَمِ إِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ تَضَاعَفَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ مَرَّتَيْنِ أَوْ عَدْلَ الْفِدَاءِ الثَّانِي صِيَاماً: وَ قَالَ(ع)فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: فَإِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ