قَالَ: فِي مَكَّةَ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا [وَ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا] وَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرُ فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا فَقَالَ(ص)إِلَّا الْإِذْخِرُ
70 بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ الْحَرَمِ مُطْلَقاً وَ تَنْفِيرِهِ10818- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الْحَرَمُ لَا يُخْتَلَى خَلَاهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَ لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهُ إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَ لَا يُنْشَدُ ضَالَّتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَنْ أَصَبْتُمُوهُ اخْتَلَى أَوْ عَضَدَ الشَّجَرَ أَوْ نَفَّرَ الصَّيْدَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ سَلَبُهُ وَ أَنْ تُوجِعُوا ظَهْرَهُ بِمَا اسْتَحَلَّ فِي الْحَرَمِ 10819- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ أَيُّ حَمَامٍ ذُبِحَتْ فِي الْحِلِّ وَ أُدْخِلَتْ فِي الْحَرَمِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً وَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ثُمَّ ذُبِحَ لَمْ يَأْكُلْهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذُبِحَ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ مَأْمَنَهُ وَ قَالَ وَ طَيْرُ مَكَّةَ الْأَهْلِيُّ لَا يُذْبَحُ