مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة 245 من 453

[صفحة 245]

قَالَ: فِي مَكَّةَ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا [وَ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا] وَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرُ فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا فَقَالَ(ص)إِلَّا الْإِذْخِرُ

70 بَابُ تَحْرِيمِ صَيْدِ الْحَرَمِ مُطْلَقاً وَ تَنْفِيرِهِ

10818- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الْحَرَمُ لَا يُخْتَلَى خَلَاهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَ لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهُ إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَ لَا يُنْشَدُ ضَالَّتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَنْ أَصَبْتُمُوهُ اخْتَلَى أَوْ عَضَدَ الشَّجَرَ أَوْ نَفَّرَ الصَّيْدَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ سَلَبُهُ وَ أَنْ تُوجِعُوا ظَهْرَهُ بِمَا اسْتَحَلَّ فِي الْحَرَمِ 10819- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ أَيُّ حَمَامٍ ذُبِحَتْ فِي الْحِلِّ وَ أُدْخِلَتْ فِي الْحَرَمِ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً وَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ ثُمَّ ذُبِحَ لَمْ يَأْكُلْهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذُبِحَ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ مَأْمَنَهُ وَ قَالَ وَ طَيْرُ مَكَّةَ الْأَهْلِيُّ لَا يُذْبَحُ

التالي صفحة 245 من 453 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...