يُعْضَدُ شَجَرُهُ وَ لَا شَوْكُهُ الْخَبَرَ 10814- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)نَهَى أَنْ يُنَفَّرَ صَيْدُ مَكَّةَ وَ أَنْ يُقْطَعَ شَجَرُهَا وَ أَنْ يُخْتَلَى خَلَاهَا إِلَى أَنْ قَالَ مَنْ أَصَبْتُمُوهُ اخْتَلَى [الْخَلَا] وَ عَضَدَ الشَّجَرَ أَوْ نَفَّرَ الصَّيْدَ يَعْنِي فِي الْحَرَمِ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ سَلَبُهُ وَ أَوْجِعُوا ظَهْرَهُ بِمَا اسْتَحَلَّ فِي الْحَرَمِ
69 بَابُ جَوَازِ قَلْعِ الْحَشِيشِ وَ الشَّجَرِ النَّابِتِ فِي مِلْكِهِ فِي الْحَرَمِ وَ مَا غَرَسَهُ هُوَ وَ النَّخْلِ وَ شَجَرِ الْفَوَاكِهِ وَ عُودَيِ الْمَحَالَةِ وَ الْإِذْخِرِ10815- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُعْضَدَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ الْإِذْخِرُ وَ عَصَا الرَّاعِي لِيَسُوقَ بِهَا بَعِيرَهُ وَ مَا يُصْلَحُ بِهَا مِنْ دَلْوٍ 10816- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)رَخَّصَ فِي الْإِذْخِرِ وَ عَصَا الرَّاعِي 10817- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ